كل تصرف قانوني يصدر من المريض في مرض الموت ويقصد به التبرع يُعامل قانوناً معاملة الوصية باعتباره مضافاً إلى ما بعد الموت.
كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية