• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصادر في مرض الموت بقصد التبرع يعد مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية

كل تصرف قانوني يصدر من المريض في مرض الموت ويقصد به التبرع يُعامل قانوناً معاملة الوصية باعتباره مضافاً إلى ما بعد الموت.

نص الاجتهاد

كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية