لا يُبطل تصرف المريض إلا إذا تولد لديه خوفٌ من الموت وقت التصرف
لا يُحكم بإبطال تصرفات المريض في مرض الموت إلا إذا ثبت أن المرض ولّد لديه خوفاً من الموت وقت التصرف؛ فمجرد المرض أو العجز لا يكفي بذاته ما لم يقترن بهذا الخوف.
نص الاجتهاد
شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لإبطال تصرفاته