تقدير البينة الشخصية من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه يظل خاضعاً لرقابة النقض من حيث سلامة الاستناد إلى وقائع ثابتة وكفاية الأسباب المؤدية إلى النتيجة.
قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها