• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة المحكمة بالبينة الشخصية مقيدة بوقائع صحيحة وأسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

تقدير البينة الشخصية من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه يظل خاضعاً لرقابة النقض من حيث سلامة الاستناد إلى وقائع ثابتة وكفاية الأسباب المؤدية إلى النتيجة.

نص الاجتهاد

قناعة المحكمة بالبينة الشخصية ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها