• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يغني عن الإعذار

تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يغني عن الإعذار، لأن الإعذار لا يُشترط عندما يكون امتناع المدين عن التنفيذ صريحاً ومعلناً.

نص الاجتهاد

تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يعفي من ضرورة الإعذار