تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يغني عن الإعذار، لأن الإعذار لا يُشترط عندما يكون امتناع المدين عن التنفيذ صريحاً ومعلناً.
تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يعفي من ضرورة الإعذار