• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاطعة ولا يجوز الرجوع عنه إلا لإثبات خطأ في الواقع

الإقرار يُعدّ من أقوى وسائل الإثبات، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا إذا قام على خطأٍ في الواقع ثابتٍ ومؤثر.

نص الاجتهاد

الإقرار سيد الألة والرجوع عنه غير مقبول إلا لخطأ في الواقع