الإقرار يُعدّ من أقوى وسائل الإثبات، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا إذا قام على خطأٍ في الواقع ثابتٍ ومؤثر.
الإقرار سيد الألة والرجوع عنه غير مقبول إلا لخطأ في الواقع