لا يُستأخر النزاع لمجرد الادعاء بتزوير وكالة إذا ثبت أن هذه الوكالة غير منتجة في الدعوى ولا تأثير لها على نتيجتها، وكانت غير ذات أثر بعد الإقرار.
الادعاء بتزوير وكالة لا يؤدي إلى استئخار النزاع إذا كانت الوكالة لا تقدم ولا تؤخر بعد الإقرار