• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على الادعاء بتزوير الوكالة استئخار النزاع متى كانت غير مؤثرة في الدعوى بعد الإقرار

لا يُستأخر النزاع لمجرد الادعاء بتزوير وكالة إذا ثبت أن هذه الوكالة غير منتجة في الدعوى ولا تأثير لها على نتيجتها، وكانت غير ذات أثر بعد الإقرار.

نص الاجتهاد

الادعاء بتزوير وكالة لا يؤدي إلى استئخار النزاع إذا كانت الوكالة لا تقدم ولا تؤخر بعد الإقرار