• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رد الطعن شكلاً إذا قُدِّم بعد فوات الميعاد القانوني المحسوب من تاريخ تبليغ الوكيل أو اعتذاره

الطعن المقدم بعد انتهاء الميعاد القانوني يُرد شكلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون التبليغ موجهاً إلى الوكيل وأن يكون قد اعتذر عن الاستلام.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن بعد انتهاء الميعاد القانوني على توجيه التبليغ للوكيل واعتذاره يستوجب رده شكلا