الطعن المقدم بعد انتهاء الميعاد القانوني يُرد شكلاً، ولا يغير من ذلك أن يكون التبليغ موجهاً إلى الوكيل وأن يكون قد اعتذر عن الاستلام.
تقديم الطعن بعد انتهاء الميعاد القانوني على توجيه التبليغ للوكيل واعتذاره يستوجب رده شكلا