اليمين الحاسمة إذا وُجّهت وفقاً لأحكامها وأُجيب عنها أو رُدّت على من وُجّهت إليه، حسمت النزاع في الواقعة محل اليمين وأغلقت باب الدفع أو الإثبات المخالف لها.
توجيه اليمين يحسم النزاع وينهي الدفوع