ينتقل حق الملكية في التركة إلى الوارث بمجرد وفاة المورّث، ويجوز للوارث، بوصفه مالكاً، استعمال وسائل الحماية القضائية والقانونية كافة ولو كانت الملكية على الشيوع.
يعتبر الوارث مالكا للمال الموروث من تاريخ وفاة المؤرث من حق المالك اتخاذ الوسائل والأسباب القانونية لحماية ملكيته سواء أكان مالكا منفردا أم مشتركا مع غيره