• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت للوارث حق الملكية في التركة من تاريخ وفاة المورث ويجوز له حماية هذه الملكية بجميع الوسائل القانونية ولو كانت شائعة

ينتقل حق الملكية في التركة إلى الوارث بمجرد وفاة المورّث، ويجوز للوارث، بوصفه مالكاً، استعمال وسائل الحماية القضائية والقانونية كافة ولو كانت الملكية على الشيوع.

نص الاجتهاد

يعتبر الوارث مالكا للمال الموروث من تاريخ وفاة المؤرث من حق المالك اتخاذ الوسائل والأسباب القانونية لحماية ملكيته سواء أكان مالكا منفردا أم مشتركا مع غيره