يحظر اشتراك القاضي الذي سبق له إصدار قرار فرعي أو أولي في ذات الدعوى في نظرها أو إصدار القرار في مرحلة لاحقة من مراحل الطعن، لأن ذلك يمسّ الحياد ويُبطل القرار.
لا يجوز لقاضي اشترك في إصدار قرار فرعي أو أولى أثناء نظر القضية أمام محكمة الجنايات أن يشترك في إصدار القرار في مرحلة النقض مما يشكل خطأ مهنيا موجبا لإبطال القرار