إذا كان النزاع متعلقاً بقرارات لجان المياه، فإن طريق الطعن يكون بالاستئناف وفق أصول قضايا التحديد والتحرير، أما حكم الاستئناف الصادر فيها فيكتسب صفة الإبرام ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.
قرارات لجان المياه قابلة للاستئناف وفقا للأصول المتبعة بقضايا عمليات التحديد والتحرير للعقارات والأملاك غير المنقولة , وقرارات محكمة الاستئناف بهذه القضايا مبرمة غير قابلة لرقابة محكمة النقض