• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات لجان المياه تستأنف وفق أصول التحديد والتحرير وتكون أحكام الاستئناف فيها مبرمة غير خاضعة لرقابة النقض

إذا كان النزاع متعلقاً بقرارات لجان المياه، فإن طريق الطعن يكون بالاستئناف وفق أصول قضايا التحديد والتحرير، أما حكم الاستئناف الصادر فيها فيكتسب صفة الإبرام ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

قرارات لجان المياه قابلة للاستئناف وفقا للأصول المتبعة بقضايا عمليات التحديد والتحرير للعقارات والأملاك غير المنقولة , وقرارات محكمة الاستئناف بهذه القضايا مبرمة غير قابلة لرقابة محكمة النقض