دعوى اليمين الكاذبة من الدعاوى التي لا يثبت فيها للمتضرر من اليمين الحاسمة صفة الادعاء الشخصي، فلا يباشر فيها حقوق الخصم المدني ولا تقبل مشاركته الإجرائية على هذا النحو، ويقع البطلان إذا قُبل طعنه وحده دون أن تكون النيابة العامة هي الطاعنة أو متدخلة في الخصومة.
لا يجوز للمتضرر من اليمين الحاسمة اتخاذ صفة المدعي الشخصي في دعوى اليمين الكاذبة ولا يجوز لـه حضور جلسات المحاكمة أو إبداء أية أدلة ودفوع فيها وقبول الطعن منه دون أن تطعن النيابة العامة يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال القرار