لا يقوم التضامن في الالتزام إلا بنص أو اتفاق أو دليل صريح، ولا يجوز استخلاصه بالافتراض أو الاستنتاج المجرد؛ والحكم الذي يرتب المسؤولية التضامنية دون سند قانوني أو اتفاقي أو إثباتي يقع في خطأ مهني جسيم.
التضامن لا يفترض وخلو الدعوى من دليل على أن الالتزام يقوم على وجه التضامن أو أن هناك اتفاق على التضامن وذهاب القرار المخاصم إلى افتراض التضامن دون وجود اتفاق أو دليل أو نص يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم