دعوى مخاصمة القضاة لا تكون مقبولة شكلاً ما لم تتضمن طلباً بالتعويض الناشئ عن المسؤولية التقصيرية، إذ إن هذا الطلب من مقوماتها الأساسية، وغيابه يوجب ردها شكلاً.
دعوى مخاصمة القضاة تقوم على المسؤولية التقصيرية التي تقع من القضاة والعمل غير المشروع، وعلى المطالبة بالتعويض الناشئ عن هذه المسؤولية واستقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى مخاصمة القضاة يوجب ردها شكلاً. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن قرار محكمة النقض المخاصم رفض طعن مؤسسة التأمين السورية موضوعاً وقرار محكمة الاستئناف قضى بتصديق القرار الصادر عن محكمة البداية الذي حكم للمدعي المتضرر بمبلغ 93275 ليرة قيمة حمولة الصهريج من المازوت الذي احترق بمبلغ 135000 ل.س قيمة إصلاح السيارة ومبلغ 150000 ل.س للتعويض عن العطل والضرر للتوقف عن العمل. وحيث أن المؤسسة أقامت دعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة، وحيث أن دعوى مخاصمة القضاة تقوم على المسؤولية التقصيرية التي تقع من القضاة والعمل غير المشروع، وعلى المطالبة بالتعويض الناشئ عن هذه المسؤولية وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر اجتهادها على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى مخاصمة القضاة يوجب ردها شكلاً. وحيث أن مدعي المخاصمة في استدعاء دعواه لم يطلب التعويض مما يوجب ردها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.