تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص الواقع من عناصر الدعوى من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا يُسأل عنها بطريق المخاصمة ما دام ما اعتمده أو طرحه يستند إلى أصل موجود في الأوراق ولم يتجاوز حدود الاجتهاد القضائي.
لمحكمة الموضوع أن تختار الدليل الذي تقنع به وتطرح ما لا تقنع به.استخلاص الحقيقة وتقييم الأدلة والاستنتاج من الأمور التي تستقل بها المحكمة دون معقب ودون مراقبة متى ما كان لها أصل في الملف، فأمور القناعة والاستدلال أمور اجتهادية لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم المناقشة: المناقشة القانونيةحيث أن محكمة الجنايات في الرقة أصدرت قرارها رقم 125 تاريخ 1999/4/20 بتجريم المتهم عبد حمود (.) بجناية الشروع الناقص باغتصاب الفتاة مريم (.) المنصوص عنها في المادتين 489 و 199 عقوبات ووضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى سنتين ونصف ولشمول الجرم بعفوين لعام 1985 و 1988 تصل العقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام وحساب مدة التوقيف وحجزه وتجريده مدنياً. وصدق هذا القرار نقضاً بالقرار المخاصم رقم 1353 تاريخ 1999/12/1 تقدم عبد بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة أعلاه. حيث أن تكون محكمة الموضوع تختار الدليل الذي تقنع به وتطرح ما لا تقنع به ولما كان استخلاص الحقيقة وتقييم الأدلة واستنتاج الأمور التي تستقل بها المحكمة دون معقب ودون مراقبة متى ما كان لها أصل في الملف، فإن أمور القناعة والاستدلال أمور اجتهادية لا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة المحكمة في قناعتها إلى لا يمكن أن تمسها بخطأ ما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: -1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد الطلب وفق التنفيذ.