• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمجلس القضاء الأعلى سلطة تقديرية في احتساب مدة ممارسة المحاماة عند التعيين في الوظائف القضائية

إذا خوّل القانون مجلس القضاء الأعلى حق التعيين في الوظائف القضائية، فإنه يملك تبعاً لذلك سلطة تقديرية في احتساب مدة ممارسة المحاماة للمرشح المؤهل علمياً أو عدم احتسابها عند المفاضلة والملء، وفق ما يراه مناسباً في حدود النص.

نص الاجتهاد

المادة 72 من قانون السلطة القضائية تجيز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق من الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاًإن مجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق التعيين يملك بنفس الوقت سلطة التقدير فهو مخير عند ملء الشواغر في احتساب المدة التي قضاها المرشح لوظيفة قضائية في مهنة المحاماة التي تخوله الشهادة العلمية حق ممارستها أو عدم احتسابها بحيث يعطي درجة عن مدة لا تقل عن سنتين والمفهوم المخالف أنه يملك أن يعطي درجة واحدة عن مدة تزيد عن سنتين