إذا أثير طلب المتابعة في مواجهة دعوى نفقة أقامتها الزوجة وجب على المحكمة الفصل فيه، لأنه دفعٌ مؤثر في الاستحقاق. ولا يُتخذ هذا الطلب بذاته دفعاً صالحاً في دعوى التفريق.
يعتبر طلب المتابعة دفعاً صحيحاً في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة وعلى المحكمة البت فيه ولا يصلح دفعاً لدعوى التفريق