عدم إيداع التأمين المحدد قانوناً في الطعن المتعلق بالبضاعة الممنوعة، وعدم إرفاق إيصال الإيداع، يوجب رد الطعن شكلاً، ويجوز إثارة هذا القيد في جميع مراحل الدعوى لتعلقه بالنظام العام.
لا يجوز للطاعن في الحكم الصادر بالمادة الممنوعة الطعن إلا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة موضوع المخالفة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالإيصال الذي يثبت ايداع المبلغ عدم تسديد التأمين في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض پوجب رفض الطعن شكلا المناقشة: من حيث أن البضاعة موضوع المخالفة هي من النوع الممنوع كما جاء في أوراق الملف والطاعن لم يعترض ذلك وحيث انه لا يجوز للطاعن في هذه الحالة الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة المتعلقة بالمادة الممنوعة إلا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضاعة موضوع المخالفة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالإيصال الذي يشبكه ابداع هذا المبلغ وحيث أن الطاعن لم يسدد التأمين المشار إليه لا في المرحلة الاستئنافية ولا في هذه المرحلة وهذا ما يوجب رفض الطعن شكلا والمسألة تتعلق بالنظام العام وتثار في جميع مراحل القضية لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .