قيام المخالفة الجمركية يتحقق بمجرد ثبوت نقص البضاعة أو زيادتها بالنسبة إلى البيان الجمركي، وتقوم مسؤولية الناقل ما لم يقدّم مبررات ومستندات واضحة وذات دلالة ثابتة ضمن المدة المحددة قانوناً.
مجرد حصول نقص في البضاعة أو الزيادة يحقق المخالفة الجمركية ويسال عنها الناقل ما لم يبرر ذلك بمستندات ثابتة الدلالة خلال مدة زمنية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الجهة الطاعنة هي نقص مانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية الى تصديق الحكم القاضي برسالة الباخرة والى فسخه ورد الدعوى عن الشركة الناقلة و حيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث تبين من العودة الى محضر ضبط الادخال رقم 49 أن القض المدعى به مقداره 5910 كغ عما هو مبين في المانيفست وحيث أن مجرد حصول النقص في البضاعة او الزيادة يحقق المخالفة الجمركية ويسأل عنها الناقل مالم يبرر ذلك بمستندات ثابتة الدلالة خلال مدة زمنية لما هو صريح المادة /42 من قانون الجمارك وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرر النقص المدعى به رغم اتساع الوقت لديها في المرحلتين البدائية والاستثنائية وحيث أن السبب الرابع من أسباب الطعن بالرغم من عدم ثبوته فانه يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة فهو يستاهل الالتفات عنه وحيث انه يمقتضى ذلك فان الحكم المطعون فيه قد بني على أسس سليمة تكفي لحمله ولا تنال من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .