• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشركة التضامنية أن تكون شريكاً في شركة تضامن أخرى لأنها تحتفظ بشخصيتها وخصائص المسؤولية التضامنية

الشركة التضامنية، بوصفها من شركات الأشخاص ذات المسؤولية الشخصية والتضامنية، يجوز لها أن تدخل شريكاً في شركة تضامن أخرى دون أن يفقدها ذلك اكتسابها للشخصية الاعتبارية؛ ويُعتد بشرط عدم مخالفة القيود القانونية الخاصة بإدارة الأعمال إذا لم تتحقق صور المنع المحددة في القانون.

نص الاجتهاد

يحق للشركة التضامنية أن تدخل بصفة شريك في شركة تضامن أخرى تكون هي أحد أشخاصها لأن اكتسابها الشخصية الاعتبارية لا يفقدها خصائصها مع أنها مؤلفة من أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة التي انضمت إليها المناقشة: ادعى وكيل المدعي ميخائيل لدى المحكمة البدائية بدمشق ان كله كان وقع بتاريخ ١٩٥٥/١١/٢٦ مع الشركة المدعى عليها صك شركة مسجلا في ديوان المحكمة المذكورة وفي السجل التجاري وان هذا العقد مشوب بعدة أسباب للبطلان لذلك جاء طالبا الحكم باعتبار العقد المشار اليه بطلا مستوجبا الفسخ ومجردا من كل مفعول قانوني وابطال وفسخ الشركة الناشئة عنه واعتبار رخصة المعمل الثابتة بقرار اعادة تأسيس رقم ٥٢٨ المؤرخ في ١٩٥٥/٤/٢ الصادر من وزارة الاقتصاد الوطني ملكا محصورا ومستقلا بالمدعي وعدم معارضته بها واعادة كل ما قدمه للشركة باعتباره ملكا خاصا به وعدم معارضته به . وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة أن الطرفين كانا يستثمر ان ذات المعمل عقد شركة محاصة وانهما حولا هذه الشركة الى شركة تضامنية بموجب لها شخصية اعتبارية وان لا تباين ولا تعارض بين الشركتين اللتين تهدفان الى غاية صناعية وتجارية متشابهة وان الادعاء غير منطبق على أحكام المادة ۷۱ من قانون التجارة وعلى ذلك أصدرت بتاريخ ١٩٥٧/٧/١٧ القرار رقم ٦٠٨٣٨٤ برد الدعوى الاصلية موضوعا وعدم قبول الطلب العارض في الدعوى المتقابلة بالعطل والضرر لوروده في نهاية النزاع . فاستأنف المدعي القرار المشار اليه وبنتيجة المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان تذرع المدعي ببطلان عقد الشركة من جراء تأليفها من شخص معنوي غير ممثل بأعضاء طبيعيين في غير محله وان اناطة ادارة الاعمال في الشركتين بمدير واحد هي حق من حقوق الشركاء وان لا مجال لتطبيق الحظر على مديري الاعمال للأمور المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة ٧١ المذكورة في الدعوى الراهنة لعدم الادعاء بوقوع أي حال من الحالات المنصوص عليها في الفقرة المنوه بها فأصدرت الحكم المطعون فيه بتصديق القرار النهائي . ولعدم قناعة رافع الطعن بالقرار المذكور فقد طعن فيه بطريق النقض. فحص الطعن : ان دائرة الطعون بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٩٥٨/١٠/١ وعلى مذكرة النيابة وعلى أوراق الطعن كافة وفي الجلسة المنعقدة لفحص الطعن بعد اطلاعها على تقرير المستشار المقرر اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعين يطلب نقض الحكم للأسباب التي تتلخص فيما يلي : 1. مخالفة العقد للمادة ٥٩ من قانون التجارة لان الشركة المتفق على تكوينها بمقتضى العقد مؤلفة من شخص وشركة بدلا من ان تؤلف من اشخاص طبيعيين 2. مخالفة العقد للفقرة الثالثة من المادة ٧١ من قانون التجارة لقيام الهيئة المكلفة بالإدارة وبالتوقيع بإدارة مشروع مشابه للمشروع الذي اسست الشركة من أجله 3. مخالفة العقد للفقرة الاولى من المادة ۷۱ من قانون التجارة لقيام الشركة المطعون عليها بتمثيل الفريقين في الاعمال العائدة لحسابها الخاص في الرد على هذه الاسباب : من حيث ان المادة ٥٩ من قانون التجارة عرفت شركة التضامن بانها هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة اشخاص مسؤولين بصفة شخصية ويوجه التضامن عن ديون الشركة ومن حيث ان الشركة المطعون عليها من شركات التضامن وهي على هذا الاعتبار من الشركات المؤلفة من شخصين او عدة اشخاص . ومن حيث انه يحق لهذه الشركة ان تدخل بصفة شريك في شرك تضامن اخرى تكون هي احد اشخاصها لان اكتسابها الشخصية الاعتبارية كشركة لا يفقدها خصائصها المميزة من انها مؤلفة من اشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة التي انضمت اليهاومن حيث ان الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٧١ من قانون التجارة لم تحظرا على مديري الاعمال ان يعقدوا لحسابهم الخاص مع الشركات مقاولات أو مشروعات كما منعتا هؤلاء المديرين من أن يديروا لمشروعا مشابها لمشروع الشركة في حالة حصولهم على اجازة خاصة بهذا الشأن . ومن حيث انه يتبين من عقد الشركة المطعون فيه بهذه الدعوى ان الشركاء اباحوا لمديري الاعمال القيام بالأعمال المذكورة ومن حيث أن هذا الاتفاق لا مخالفة فيه للقانون فان اسباب الطعن تضحي غير جديرة بالعرض على الدائرة المدنية والتجارية وتعيين رفضه وفقا لحكم المادة ۱۰ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن