• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم أخذ المحكمة بتكييف المخالفة على أنها لا تشكل مخالفة الإستيراد تهريبا يدخل في مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها

تكييف الواقعة على أنها لا تُشكّل مخالفة استيراد تهريباً هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان استنتاجها قائماً على وقائع الملف وأدلته. وإذا ثبت أن الشيء دخل البلاد بصورة نظامية انتفى وصف التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

عدم أخذ المحكمة بتكييف المخالفة على أنها لا تشكل مخالفة الإستيراد تهريبا يدخل في مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها بشأن ذلك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي استيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وفق الفقرة /5 /من المادة /252 والمادة /251 من قانون الجمارك وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن أوراق الملف تبين أن السيارة المصادرة عائدة لأحد ضبط هيئة المراقبة الدولية الذي أدخلها الى القطر بحكم وظيفته وكان المطعون ضده قد شاهد هذه السيارة واقفة في أحد أحياء دمشق وراقبها لمدة أربعة أشهر وهي واقفة في مكانها فاقدم على خلع البلور الصغير وفتح الباب واستعملها لمدة خمسة أشهر حيث صادرتها عناصر الأمن منه وتوقف بتاريخ 10/2/1976 وحيران لموت الوقائع المذكورة على النحو المشار اليه يؤكد دخول السيارة الى القطر بصورة نظامية وبالتالي تكون مخالفة استيراد السيارة تهريبا غير متوفرة في الأعمال التي اقترفها المطعون ضده و عليه وتأسيسا على ما تقدم فان عدم أخذ المحكمة بتكييف المخالفة على أنها لا تشكل مخالفة الاستيراد تهربيا مع القطع والقانون وهذا ما يدخل في مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها بشأن ذلك مما يجعل الحكم المطعون فيه واقعا في محلة القانوني لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن