الورقة أو الكتاب الإداري لا ينهض مقام الضبط الجمركي ولا يُعتدّ به دليلاً كافياً على التهريب إذا خلا من البيانات التي يوجبها القانون؛ وتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستنداً إلى أصل في الأوراق لا يُنال منه.
كتاب الشرطة العسكرية لا يعد ضبطا لخلوه من كافة البيانات التي حددتها المادة / 191 من قانون الجمارك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية السفارة الى المطعون ضده أستيراد 96 دزينة كحل تهریبا وفد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وحيث أن ادارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن الدليل المساق على التهريب هر کتاب الشرطة العسكرية رقم 1414 تاريخ 24/11/1976 ولذلك فهو لا يعد ضبطا لخلوه من كافة البيانات التي حددتها المادة 191 من قانون الجمارك و عليه فهو ليس الا مجرد معلومات وحيث أن المطعون ضده نفى المخالفة المسندة اليه بداعي أن البضاعة المصادرة مستوردة بصورة نظامية وأبرز فاتورة بها صادرة عن محلات حسامي وبالتحقيق مع الذكور اعترف بصدور الفاتورة عنه والبضاعة المدرجة فيها هو بدوره اشتراها من محلات عطفه بموجب فواتير نظامية وأبرز ابصار عن أمانة اللاذقية تضمن استيراد مواد تجميل بموجب البيان ب 1 رقم 6139/تاریخ 28/ 3 / 1970 وحيث أن محكمة الموضوع التي لم تشأ الأخذ بكتاب الشرطة العسكرية واقتنعت بالأدلة المقدمة من المطعون ضده المشار اليها أعلاه أنما تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة مما لا معقب عليها بشأن ذلك ما دام تقديرها مستساغة مستقي مما له أصل بين أوراق الملف وبذلك يكون الحكم المطعون فيه في محطة القانوني و أسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن .