• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود للمحكمة حق توصيف الفعل وفق ما يثبت لديها من الأدلة المطروحة في الملف

تملك محكمة الموضوع حق إعادة توصيف الفعل إلى الوصف القانوني الذي تستخلصه من الأدلة المطروحة، ولا يعيب حكمها أن تكيّف الواقعة على نحوٍ يغاير وصف الجهة الطاعنة متى كان التكييف الجديد مؤيداً بالبينات.

نص الاجتهاد

يعود للمحكمة حق توصيف الفعل وفق ما يثبت لديها من الأدلة المطروحة في الملف المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده في تصدير عدد من المواشي تهريا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وفق المادة 261 جمارك وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث تبين من أوراق الملف أن المطعون ضده كان وضع في التجول ضمن النطاق الجمركي عددا من المواشي من أجل الرعي بموجب بيان تجارة داخلية وقد تفق عدد من هذه المواشي بسبب عاصفة ثلجية وحيث أن أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الموضوع والبيان الصادر عن رئيس الجمعية الفلاحية والمشروحات المدونة على البيان من رئيس مفرزة صلخد تؤيد أقوال المطعون ضده وحيث انه بمقتضى ذلك يكون لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم التي يعود لها حق توصيف الفعل وفق ما يثبت لديها من الأدلة المطروحة اذا هي كيفت المخالفة على أنها عدم تنظيم بيان رفضت بالمساملة وفق المادة /261/جمارك وليست تصدير تهريبا وعليه يكون الحكم المطعون فيه مقاما على ركائز قانونية تقوي على حمله وئوجب رفضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن.