• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصريح المدعى عليها عما لديها من بضاعة ينفي عنها صفة الاستيراد تهریبا طالما لم تتجاوز المكاتب الجمركية ولا يغير من ذلك اعتبارها ذات صفة

التصريح عن البضاعة لدى المكاتب الجمركية قبل تجاوزها ينفي وصف الاستيراد تهريباً، ولا ينهض وحده اعتبارها ذات صفة تجارية لإثبات التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

تصريح المدعى عليها عما لديها من بضاعة ينفي عنها صفة الاستيراد تهریبا طالما لم تتجاوز المكاتب الجمركية ولا يغير من ذلك اعتبارها ذات صفة تجارية من قبل عناصر الجمارك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدها في استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت محكمة الموضوع الى الحكم بعدم المساءلة وحيث ان ادارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن البضاعة المصادرة هي عشرون اشارب نسائي وعشرون متر قماش وقد صرحت المطعون ضدها عن هذه البضاعة و أصفه أياها بالأمتعة الشخصية بينما اعتبرتها الجهة الطاعنة بضاعة ذات صفة تجارية وبما أن تصريح المطعون ضدها عما لديها من بضاعة ينفي عنها صفة الاستيراد تهريبا طالما لم تتجاوز المكاتب الجمركية ولا يغير من ذلك اعتبارها ذات صفة تجارية من قبل عناصر الجمارك فهي برأي المطعون ضدها معدة لاستعمالها الشخصي وليس للإتجار وان ضلتها تدل على أنها معدة للاتجاروحيث ان الحكم المطعون فيه قد عالج الموضوع وفق هذه المبادئ وان الحكم بتسليم البضاعة لتطبيق نص المادة 28 من قانون الجمارك فذلك يتفق والقانون مما يجعله من حيث النتيجة بمتای عن أسباب الطعن مما يتعين رفضها لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن .