• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85 جمارك التي منحت الحق للجمارك بإعطاء ابراء سندات التعهد لم تمنع القضاء من قول كلمته بهذا الخصوص مخالفة عدم تحقق الشروط الشكلية

الشروط الشكلية لشهادة الإبراء التي تضعها الإدارة الجمركية لا تعلو على حقيقة وصول البضاعة إلى مقصدها؛ فإذا ثبت التسديد الفعلي للتعهد بالدليل المقبول، انتفى موجب المساءلة الجمركية، وكان على القضاء أن يمارس رقابته على هذا الواقع ولو كانت شهادة الإبراء غير مستوفية لبعض الشكل.

نص الاجتهاد

المادة 85 جمارك التي منحت الحق للجمارك بإعطاء ابراء سندات التعهد لم تمنع القضاء من قول كلمته بهذا الخصوص مخالفة عدم تحقق الشروط الشكلية في شهادة الابراء التي تحددها ادارة الجمارك لا يستدعي تجاهل واقع وصول البضاعة لمقصدها المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة الى المطعون ضده في عدم ايصال البضاعة موضوع البيان ب 6 فادى الى استيرادها تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف في طرطوس الي تاييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وحيث أن الطاعن لم يقتنع بالحكم للأسباب التي أثارها بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث أن أوراق الملف تبين أن الطاعن تعهد بإيصال البضاعة موضوع البيان ب 6 التي هي ثلاث ربطات من الحبال الى ظهر الباخرة (الدار البيضاء) وحيث أن الطاعن أكد على وصول البضاعة الى مقصدها وأبرز الكتاب الصادر عن مدير عام الخط السوري الأوربي الذي تضمن وصول البضاعة موضوع البيان ب 6 الى الباخرة الدار البيضاء العائدة الى الخط المذكور وان ربان السفينة اياها ختم البيان بخاتمه ووقعه بتوقيعهوحيث أن الكتاب المذكور هو دليل كتابي وان ثبوت مضمونه يفيد تسديد ما تعهد به الطاعن وان ذلك يخليه من المساءلة بحسبان أن مقصد البضاعة هو ظهر الباخرة الدار البيضاء وان ربانها وقع البيان وطبيعة الأمور تقضي صدور شهادة الايراء عنه أو عن مدير عام الخط العائدة له السفينة المذكورة ما دام أن ظهر السفينة هو مقصد البضاعة وحيث أن المادة 85 جمارك التي منحت الحق للجمارك بإعطاء ابراء سندات التعهد لم تمنع القضاء من قول كلمته بهذا الخصوص (اجتهاد محكمة النقض قرار 280 ت 25/3/1976 6/8/1981 وحيث أن المحكمة المطعون بحكمها لم تناقش دفوع الطاعن والأدلة المقدمة فيه في الدعوى ويتحقق منها اذا اقتضى الأمر ثم تقول كلمتها على ضوء ما يتراعي لها لأن عدم تحقق الشروط الشكلية في شهادة الأبراء التي تحددها ادارة الجمارك لا يستدعي تجاهل واقع وصول البضاعة لمقصدها وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يعالج واقع القضية وفق هذه المبادئ يكون قاصرا في بيانه وأوجه استشهاده مما يتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه.