لا يجوز طرح سبب جديد أمام محكمة النقض لم يُثر أمام محكمة الاستئناف، لأن الاستئناف ينشر الدعوى في حدود المسائل المستأنفة فقط، ويستثنى من ذلك ما يتصل بالنظام العام.
الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والسبب الذي لم يثر أما الاستئناف لا مجال لإثارته أما محكمة النقض ما لم يكن متعلقا بالنظام العام