• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والسبب الذي لم يثر أما الاستئناف لا مجال لإثارته أما محكمة

لا يجوز طرح سبب جديد أمام محكمة النقض لم يُثر أمام محكمة الاستئناف، لأن الاستئناف ينشر الدعوى في حدود المسائل المستأنفة فقط، ويستثنى من ذلك ما يتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة والسبب الذي لم يثر أما الاستئناف لا مجال لإثارته أما محكمة النقض ما لم يكن متعلقا بالنظام العام