تلاوة وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة إجراء جوهري، وإغفاله يوجب نقض الحكم لقيام خللٍ إجرائي مؤثر.
عدم تلاوة وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة يوجب النقض