• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة يوجب النقض

تلاوة وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة إجراء جوهري، وإغفاله يوجب نقض الحكم لقيام خللٍ إجرائي مؤثر.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة يوجب النقض