مجرد تأخر تقديم الشيك إلى المصرف لا يغيّر من طبيعته القانونية ولا يمحو الحق الثابت فيه متى كان محرراً بشكل نظامي، وإعادة الخبرة ليست لازمة إذا وجدت المحكمة التقرير سليماً وواضحاً وخالياً من التناقض وقنعت به.
اذا كان عرض الشيك على المصرف قد تأخر مدة من الزمن من تاريخ إصداره فلا يؤلف ذلك تحويراً للحق أو تزويراً له أو يمحو الحق المتبق عن الشيك المحرر بشكل نظامي .إن إعادة الخبرة ليس ضرورياً إذا وجدت المحكمة بأن الخبرة سليمة لا يشوبها أي نقض والتقرير واضح دون مغالطات أو تناقض وقنعت به المحكمة . عدم الاستجابة إلى إعادة الخبرة لا يؤلف خطأً مهنياً جسيماً