لا يُعدّ الخطأ في تقدير الأدلة أو تكوين القناعة أو استنتاج الواقع واستخلاص الحقيقة من الخطأ المهني الجسيم ما دام الحكم قد قام على أدلة موجودة في الملف وسلّمت المحكمة بسلطة محكمة الموضوع في وزنها.
تقدير الأدلة وتكوين القناعة واستنتاج الواقعة واستخلاص الحقيقة من الأمور التي لا تدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن محكمة البداية قررت الحكم على مدعي المخاصمة أكرم وشريكتاه شريهان وغزالة بالحبس مع الشغل لمدة سنة من جرم النشل وإلزامهم بتعويض قدره خمسون ألف ليرة. استأنف أكرم القرار فردته محكمة الاستئناف وصدقت القرار البدائي كما أن محكمة النقض رفضت طعنه فتقدم بدعوى المخاصمة للأسباب المبينة. حيث أن المدعى ينفي الدليل عن نفسه ويدعى البراءة. حيث أن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة من صلاحية المحكمة دون معقب متى ما كانت معتمدة من الأدلة المتوفرة في الدعوى . وحيث وتكوين القناعة واستنتاج الواقعة واستخلاص الحقيقة من الأمور التي لا تدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت الدعوى المقامة تجادل في هذه الأمور وتعيب القرار في تكوين القناعة بالإدانة واستخلاص واستنتاج الحقيقة التي لا تروق للمدعي، ولما كان القرار المخاصم قد كرس حكمه على أدلة واقعية فتكون الهيئة بمنجاة عن أي خطأ يوجب رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق: 1 رد دعوى المخاصمة شكلاً وطلب استرداد خلاصة الحكم.