• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص الحقيقية وتقيم الأدلة وموازنتها من الأمور التقديرية التي لا تدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم

تقدير الأدلة واستخلاص الواقع وترجيح أحد الاحتمالات من المسائل التقديرية التي لا تُشكّل بذاتها خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام القرار قد بُني على مناقشة قانونية سليمة وأسبابٍ كافية.

نص الاجتهاد

استخلاص الحقيقية وتقيم الأدلة وموازنتها من الأمور التقديرية التي لا تدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن قاضي الإحالة في اللاذقية أصدر قراره رقم 20 تاريخ 1999/2/4 متضمنا اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة صقر (.) بجناية الشروع الناقص باغتصاب الفتاة جمانة (.) المنصوص عنها في المادتين 489 و 199 عقوبات وإحالته إلى محكمة الجنايات في اللاذقية طعن صقر بالقرار إلا أن محكمة النقض بقرارها المخاصم رقم 638 تاريخ 1999/6/14 رفضت الطعن بتعليل أن القرار أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانتهى فيها إلى القناعة بكفاية الأدلة وترجيح الاتهام من جناية الشروع الناقص بالاغتصاب حيث أن مدعي المخاصمة المدعى عليه صقر سائق الباص الذي كان قد أوصل العمال إلى قراهم وبيوتهم عندما اختلى بالفتاة جمانة في الباص لوحدها، وبعد أن أوقفه بحجة عطل في المحرك صعد إليه وأغلق بابه وحاول اغتصاب الفتاة بالعنف وبعد عراك.وحيث أن ما انتهى إليه القرار المخاصم بتأييده للاتهام معتمداً على الأدلة المتمثلة في أقوال جمانة والتقرير الطبي وأقوال الشهود يدعو لمقولة مؤكدة بأن القرار سليم غير مشوب بأي خطأ عادي أو جسيم مدللاً على النية الجرمية مظهراً عناصر وأركان جناية الاغتصاب. وحيث أن استخلاص الحقيقية وتقيم الأدلة وموازنتها من الأمور التقديرية التي لا تدخل في مضمار الخطأ المهني الجسيم. أسباب المخاصمة قاصرة لا تنال من صحة القرار مما يوجب رد الدعوة شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : رد دعوة المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ