اشتراك القاضي في نظر الدعوى أو في إصدار قرار سابق فيها يمنعه من المشاركة في القرار اللاحق الصادر في ذات الخصومة، وإلا عُدّ القرار مشوباً بانعدامٍ لمخالفة قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.
لا يجوز لقاضي اشترك في اصدار قرار فرعي او اولي ان يشترك في اصدار القرار بمرحلة لاحقة وإن هذا الاشتراك يجعل من القاضي الذي اصدر القرار لا صلاحية له في ذلك وهذه الناحية من متعلقات النظام العام لا يجوز مخالفتها وإن مخالفة هذه القواعد الامره تنزل بالقرار الى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة1. لا يجوز لقاضي الاشتراك بدعوى سبق له النظر فيها في مرحلة سابقة .2. المحكمة خالفت حكم المادة 353 اصول جزائيةالنظر في الدعوىبما أنه من الثابت على ان الاستاذ عبد الهادي الجمل سبق له ان اشترك في محكمة الجنايات ولم يعد له اي حق في الاشتراك في اصدار القرار موضوع المخاصمةوبما انه لا يجوز لقاضي اشترك في اصدار قرار فرعي او اولي ان يشترك في اصدار القرار موضوع هذه المخاصمة .وهذا الاشتراك يجعل من القاضي الذي اصدر القرار لا صلاحية له في ذلك وهذه الناحية من متعلقات النظام العام لا يجوز مخالفتهاوبما أن مخالفة هذه القواعد الامره تنزل بالقرار الى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيملذا تقرر بالاتفاق :1. قبول الدعوى شكلا2. قبول الدعوى موضوعا .3. ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض واعتبار هذا الايطال بمثابة تعويض4. اعادة التأمين5. تضمين المدعي عليهم الرسوم والمصاريف ( عدا القضاة ) . 6. حفظ الاوراق