إذا كان إيقاف المركبات في موضعٍ قريب من التقاطع أو المنعطف بحيث يمنع الرؤية الكافية عن السائقين، عُدّ ذلك سبباً مشتركاً في الحادث المروري وتوزّعت المسؤولية بحسب أثره السببي.
“إيقاف المركبات قرب التقاطعات والمنعطفات بما يمنع الرؤية الكافية للسائقين يعد سبباً مشتركاً في الحوادث المرورية.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 1209 أساس 1458 تاريخ 22/8/2000.