يجوز للخصم أن يقبل اليمين الحاسمة مع طلب تعديل صيغتها لتحديد الواقعة بدقة، ولا يترتب على تعديل الصيغة إعفاؤه من عرض اليمين على المحكمة.
قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها واستجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه اليمين