• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يطلب تعديل صيغتها لتتحدد على الواقعة المقصودة دون أن يسقط حق خصمه في عرضها

يجوز للخصم أن يقبل اليمين الحاسمة مع طلب تعديل صيغتها لتحديد الواقعة بدقة، ولا يترتب على تعديل الصيغة إعفاؤه من عرض اليمين على المحكمة.

نص الاجتهاد

قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها واستجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه اليمين