رفع الدعوى القضائية يقوم مقام الإعذار في إبداء المطالبة والاحتجاج على المدين، فلا يلزم توجيه إعذار مستقل متى تحققت الغاية القانونية منه.
استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار