• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الدعوى القضائية يقوم مقام الإعذار متى تحققت غاية الإعلام بالمطالبة

رفع الدعوى القضائية يقوم مقام الإعذار في إبداء المطالبة والاحتجاج على المدين، فلا يلزم توجيه إعذار مستقل متى تحققت الغاية القانونية منه.

نص الاجتهاد

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإعذار