• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات وفاء جزء من المبلغ المطالب به بالبينة الشخصية إذا جاوز النصاب القيمي للشهادة

إذا كان المبلغ المطالب به أو الجزء المراد إثبات وفائه يزيد على النصاب القيمي المقرر للشهادة، امتنع إثبات الوفاء بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

سماع البينة الشخصية لإثبات وفاء جزء من المبلغ المطالب به يزيد عن النصاب القيمي للشهادة غير جائز قانونا