إذا كان المبلغ المطالب به أو الجزء المراد إثبات وفائه يزيد على النصاب القيمي المقرر للشهادة، امتنع إثبات الوفاء بالبينة الشخصية.
سماع البينة الشخصية لإثبات وفاء جزء من المبلغ المطالب به يزيد عن النصاب القيمي للشهادة غير جائز قانونا