رأي الخبراء ليس ملزماً للمحكمة، ولها سلطة تقديره والأخذ به أو طرحه متى وجدت الخبرة مكتملة وواضحة وغير مشوبة بنقص أو غموض.
تقييم رأي الخبراء متروك لتقدير المحكمة ما دامت الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض