من يدعي المبالغة في تقدير القيمة يجب عليه أن يثبت ويُحدد أوجه هذه المبالغة بأدلة وقرائن واضحة، وإلا بقي قوله مجرداً غير منتج.
على الجهة الطاعنة أن تدلل على أوجه المبالغة في تقدير القيمة