• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الطاعن أن يبين أوجه المبالغة في تقدير القيمة حتى يُعتد بطعنه

من يدعي المبالغة في تقدير القيمة يجب عليه أن يثبت ويُحدد أوجه هذه المبالغة بأدلة وقرائن واضحة، وإلا بقي قوله مجرداً غير منتج.

نص الاجتهاد

على الجهة الطاعنة أن تدلل على أوجه المبالغة في تقدير القيمة