• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كسر الزجاج ومد اليد منه وسرقة الدخان لا يعتبر جنائي الوصف

السرقة لا توصف بالوصف المشدد إلا إذا اقترنت بدخول غير مألوف إلى المحل المسروق، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في توافر عناصر السرقة الموصوفة.

نص الاجتهاد

إن كسر الزجاج ومد اليد منه وسرقة الدخان لا يعتبر جنائي الوصف, لأن الدخول إلى المحل المسروق بصورة غير مألوفة هو الركن الأساسي في توافر عناصر السرقة الموصوفة وفقا للمادة 625 عقوبات