السرقة لا توصف بالوصف المشدد إلا إذا اقترنت بدخول غير مألوف إلى المحل المسروق، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في توافر عناصر السرقة الموصوفة.
إن كسر الزجاج ومد اليد منه وسرقة الدخان لا يعتبر جنائي الوصف, لأن الدخول إلى المحل المسروق بصورة غير مألوفة هو الركن الأساسي في توافر عناصر السرقة الموصوفة وفقا للمادة 625 عقوبات