شرط الاختصاص القضائي الوارد في العقد ملزم للطرفين متى كان واضحاً ومحدداً ووقع النزاع ضمن نطاقه، ويجب على المحكمة إعماله وعدم إهداره.
اذا نص العقد على ان تكون محاكم حمص هي المختصة في رؤية كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد فانه يتوجب اعمال إرادة المتعاقدين فيما تم الاتفاق عليه من هذه التاحية ولا وجه لابداء هذا الدفع بعدم الاختصاص قبل التعرض للموضوع مادام الاتفاق بين الطرفين نص على تعيين المحكمة المختصة في رؤية النزاع والا كان هذا الشرط في العقد قد تم من باب اللغو والاصل اعمال شريعة المتعاقدين حسبما هي محددة في نصوص العقد