• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا تنقل الملكية ولا تمنع من الادعاء ما لم تستكمل إجراءات الاستملاك ويودع التعويض المستحق

إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا تُعد بذاتها ناقلة للملكية ولا مانعة من التمسك بالحق ما لم تكتمل إجراءات الاستملاك وتُستوفَ القيمة الاستملاكية وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا يعني خروج ملكية العقار من أسماء أصحابه في السجل العقاري مادامت إجراءات الاستملاك لم تتم ولم تدفع القيمة الاستملاكية لأصحاب الاستحقاق أو تودع لدى أحد المصارف فتكون هذه الإشارة ليست مانعة من حق الادعاء