إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا تُعد بذاتها ناقلة للملكية ولا مانعة من التمسك بالحق ما لم تكتمل إجراءات الاستملاك وتُستوفَ القيمة الاستملاكية وفق الأصول.
إن وضع إشارة الاستملاك على صحيفة العقار لا يعني خروج ملكية العقار من أسماء أصحابه في السجل العقاري مادامت إجراءات الاستملاك لم تتم ولم تدفع القيمة الاستملاكية لأصحاب الاستحقاق أو تودع لدى أحد المصارف فتكون هذه الإشارة ليست مانعة من حق الادعاء