إذا كان أحد أطراف الخصومة هو جيش التحرير الفلسطيني، فإن وزير الدفاع هو الممثل القانوني الوحيد له أمام القضاء في جميع قضاياه، بما يشمل ما له وما عليه.
إن وزير الدفاع إضافة لوظيفته هو الممثل الوحيد لجيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء في جميع قضاياه سواء ما له و ما عليه