إذا استند الحكم إلى قرار للهيئة العامة وجب الإشارة إليه بياناً وتسبيباً، وإغفال ذلك يورث خطأً يعيب الحكم ويستوجب نقضه. كما أن مسائل الطلاق من النظام العام بما يجيز العدول عن القول فيها متى اقتضت الحال.
عدم ذكر قرار الهيئة العامة في محكمة النقض الجاري الاستناد إليه في أسباب الحكم خطأ مادي وقانوني يوجب النقضيمكن للجاهل وغير المدرك العدول عن قوله مسائل الطلاق من النظام العام