• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الإشارة إلى قرار الهيئة العامة المستند إليه في الحكم خطأ مادي وقانوني يوجب النقض

إذا استند الحكم إلى قرار للهيئة العامة وجب الإشارة إليه بياناً وتسبيباً، وإغفال ذلك يورث خطأً يعيب الحكم ويستوجب نقضه. كما أن مسائل الطلاق من النظام العام بما يجيز العدول عن القول فيها متى اقتضت الحال.

نص الاجتهاد

عدم ذكر قرار الهيئة العامة في محكمة النقض الجاري الاستناد إليه في أسباب الحكم خطأ مادي وقانوني يوجب النقضيمكن للجاهل وغير المدرك العدول عن قوله مسائل الطلاق من النظام العام