ولاية النيابة العامة في الطعن تنحصر بما يتصل بالحق العام، ولا تمتد إلى ما يتعلّق بالحق الشخصي. كما أن شمول الجرم بالعفو يرفع عن الحكم محلّ الطعن من جهة النيابة.
طعن النيابة ينصرف لدعوى الحق العام ولا ينصرف للحق الشخصي وإذا كان الجرم مشمولا بالعفو فإن الحكم يغدو وبمنأى عن مطاعن النيابة