• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف ملزمة ببحث أسباب الاستئناف دون غيرها للتحقق بنتيجتها من الجرم وإذا لم تستأنف النيابة بالنسبة إلى الحق العام فإن البحث ينحصر

الأصل أن محكمة الاستئناف تلتزم بحدود أسباب الاستئناف الواردة في الطعن، ولا يجوز لها تجاوزها إلى غيرها عند تقييم النتيجة. كما أن عدم استئناف النيابة في شق الحق العام يجعل نطاق البحث مقصوراً على الحقوق الشخصية، ولا يُعتدّ في مواجهة مطاعن الخصم بمجرد مستند مطبوع منفرد لا ينهض بذاته دليلاً كافياً.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف ملزمة ببحث أسباب الاستئناف دون غيرها للتحقق بنتيجتها من الجرم وإذا لم تستأنف النيابة بالنسبة إلى الحق العام فإن البحث ينحصر في الحقوق الشخصية وإن تقديم ورقة مطبوعة خاصة بالمدعى عليها لا تجزئ عن مطاعن صاحب الحق الشخصي