• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقييم الأدلة وتقدير الوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من ضمن سلطة محكمة الموضوع

تقدير الأدلة والوقائع وتحديد مقدار التعويض الجابر للضرر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه إلا ضمن الحدود القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

تقييم الأدلة وتقدير الوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من ضمن سلطة محكمة الموضوع