تقدير الأدلة والوقائع وتحديد مقدار التعويض الجابر للضرر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه إلا ضمن الحدود القانونية المقررة.
تقييم الأدلة وتقدير الوقائع وتحديد التعويض الجابر للضرر من ضمن سلطة محكمة الموضوع