• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بحق على عقار يقتضي مخاصمة جميع مالكيه، والادعاء بحق عيني يوجب تأشير الدعوى في الصحيفة العقارية

إذا تعلّق الادعاء بحق على عقار وجب اختصام جميع مالكيه، وإذا تعلّق بحق عيني وجب وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

الادعاء بحق على عقار يستدعي مخاصمة كافة مالكيه والادعاء بحق عيني يستدعي وضع الإشارة على الصحيفة العقارية