إذا تعلّق الادعاء بحق على عقار وجب اختصام جميع مالكيه، وإذا تعلّق بحق عيني وجب وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية.
الادعاء بحق على عقار يستدعي مخاصمة كافة مالكيه والادعاء بحق عيني يستدعي وضع الإشارة على الصحيفة العقارية