• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتضاء الحق مرتين بطلبه مجدداً بعد المطالبة به

لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب بالحق ذاته مرةً ثانية بعد اقتضائه أو استيفائه، لأن ذلك يشكل ازدواجاً في المطالبة بما لا يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

الادعاء ثانية يعني اقتضاء الحق مرتين وهذا غير جائز قانونا