لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب بالحق ذاته مرةً ثانية بعد اقتضائه أو استيفائه، لأن ذلك يشكل ازدواجاً في المطالبة بما لا يجيزه القانون.
الادعاء ثانية يعني اقتضاء الحق مرتين وهذا غير جائز قانونا