يجوز اختصام الوكيل في الوكالة غير القابلة للعزل دون اختصام الأصيل
في الوكالة غير القابلة للعزل يجوز اختصام الوكيل وحده دون الأصيل، لأن للوكيل مركزاً قانونياً مستقلّاً يبرّر توجيه الخصومة إليه في الحدود التي تتصل بالوكالة.
نص الاجتهاد
في الوكالات غير القابلة للعزل يحق مخاصمة الوكيل دون الأصيل