• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من لا يملك الشيء لا يستطيع نقله أو إنشاء حق للغير به

من لا يملك الحق أو الصفة في التصرف لا يترتب على تصرفه أثر قانوني صحيح في شأن ما لا يملكه.

نص الاجتهاد

فاقد الشيء لا يعطيه