• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتَبر الحيازة القانونية وحدها أساساً للاحتجاج والاعتداد

لا يُعتدّ إلا بالحيازة التي تستجمع شروطها القانونية وتكون ثابتةً ومستقرةً ومحكمةً، أما الحيازة غير القانونية أو غير المكتملة فلا تنهض أساساً للترجيح أو الاحتجاج.

نص الاجتهاد

العبرة للحيازة القانونية