لا يُعتدّ إلا بالحيازة التي تستجمع شروطها القانونية وتكون ثابتةً ومستقرةً ومحكمةً، أما الحيازة غير القانونية أو غير المكتملة فلا تنهض أساساً للترجيح أو الاحتجاج.
العبرة للحيازة القانونية